العلامة الحلي
402
منتهى المطلب ( ط . ج )
مرّة » « 1 » . وروى في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن قوله تعالى * ( إنْ ارتَبْتُمْ ) * « 2 » . فقال : « ما جاز الشّهر ، فهو ريبة » « 3 » . وروى ابن بابويه ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : « انّ الحيض نجاسة للنّساء رماهنّ اللَّه تعالى بها ، وقد كنّ في زمن نوح عليه السّلام إنّما تحيض المرأة في كلّ سنة حيضة حتّى خرج نسوة من مجانهنّ « 4 » وكنّ سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثّياب وتحلَّين وتعطَّرن ، ثمَّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرّجال وشهدن الأعياد معهم ، وجلسن في صفوفهم ، فرماهنّ اللَّه بالحيض عند ذلك في كلّ شهر ، يعني أولئك النّسوة بأعيانهنّ ، فسالت دماؤهنّ فأخرجن من بين الرّجال فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة فشغلهنّ اللَّه تعالى بالحيض وكسر شهوتهنّ وكان غيرهنّ من النّساء اللَّواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة ، قال : فتزوّج بنو اللَّواتي « 5 » يحضن في كلّ شهر حيضة بنات اللَّواتي « 6 » يحضن في كلّ سنة حيضة ، فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة » « 7 » . ويجوز أن يقع في النّدرة خلاف ذلك ، روى ابن بابويه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : « ان فاطمة عليها السّلام ليست كإحداكنّ ، انّها لا ترى دما في حيض ولا نفاس » « 8 » .
--> « 1 » الكافي 3 : 75 حديث 1 ، الوسائل 2 : 550 الباب 9 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 2 » الطَّلاق : 4 . « 3 » الكافي 3 : 75 حديث 2 ، الوسائل 2 : 549 الباب 9 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 4 » « خ » : محالهنّ ، « ح » : محاريبهنّ . « 5 » « م » « ن » « ق » : اللَّاتي . « 6 » « خ » « م » « ن » « ق » : اللَّاتي . « 7 » الفقيه 1 : 49 حديث 193 ، الوسائل 2 : 550 الباب 9 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 8 » الفقيه 1 : 50 حديث 194 .